للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا تَكُونُ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ وَلَهُ عَلَيْهِ أَزَجٌ) . وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الْبِنَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ طَاقٌ. (فَهُوَ لَهُ) يَعْنِي: بِيَمِينِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِهَذَا الشَّرْطِ. أَعْنِي إذَا كَانَ مُتَّصِلًا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ سُتْرَةٌ، لَكِنْ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِذَلِكَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: هُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ إحْدَاثُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي آخِرِ " بَابِ الصُّلْحِ " فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ جُذُوعٌ: لَمْ يُرَجَّحْ بِذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، فِي " بَابِ أَحْكَامِ الْجِوَارِ " قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَا يُقَدَّمُ صَاحِبُ الْجُذُوعِ.

وَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الْأَزَجِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ بَعْدَ كَمَالِ الْبِنَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>