للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَنَّا قُلْنَا: لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ مَا لَمْ يَضُرَّ. فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ دَلَالَةً عَلَى الْيَدِ، بِخِلَافِ الْأَزَجِ. لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يُرَجَّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا. وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا بِأَعَمَّ مِنْ هَذَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مَحْلُولًا مِنْ بِنَائِهِمَا) . أَيْ: غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِبِنَائِهِمَا. (أَوْ مَعْقُودًا بِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَتَحَالَفَانِ. فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ: أَنَّ نِصْفَهُ لَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: وَإِنْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جَمِيعِ الْحَائِطِ أَنَّهُ لَهُ: جَازَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْيَمِينُ، عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ. قَوْلُهُ (وَلَا تُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِوَضْعِ خَشَبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ، وَلَا بِوُجُوهِ الْآجُرِّ وَالتَّزْوِيقِ وَالتَّجْصِيصِ وَمُعَاقَدِ الْقُمُطِ فِي الْجَصِّ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تُرَجَّحُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا بِوَضْعِ خَشَبِهِ عَلَى الْحَائِطِ. وَقَطَعَا بِذَلِكَ فِي وُجُوهِ الْآجُرِّ، وَالتَّزْوِيقِ وَالتَّجْصِيصِ، وَمُعَاقَدِ الْقُمُطِ فِي الْجَصِّ، وَنَحْوِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>