للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ. وَيَبْقَى الْعَبْدُ عَلَى الرِّقِّ. وَيَصِيرُ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِهِ: تَعَارَضَتَا وَكَانَ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُ فِي رِوَايَةٍ، أَوْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأُخْرَى. وَقِيلَ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ مُحَرَّمٍ بِكُلِّ حَالٍ. انْتَهَى.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ قَرَعَ: عَتَقَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، وَجُهِلَ وَقْتُ مَوْتِهِ: رُقَّا مَعًا، بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ فِي أَحَدِ الشَّهْرَيْنِ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَعْمَلُ فِيهِمَا بِأَصْلِ الْحَيَاةِ. فَعَلَى هَذَا: يُعْتَقُ غَانِمٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا: فَسَالِمٌ حُرٌّ. وَإِنْ بَرِئَتْ: فَغَانِمٌ حُرٌّ " وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ: تَعَارَضَتَا. وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ) . ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>