للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَالْقِيَاسُ أَنْ يُعْتَقَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ غَانِمٌ وَحْدَهُ. لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ وَهُوَ قَوِيٌّ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ سَالِمٌ وَحْدَهُ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ قَالَ " إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْت فَغَانِمٌ حُرٌّ " وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ. فَحُكْمُهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ هُنَا: يَرِقَّانِ وَجْهًا وَاحِدًا. يَعْنِي لِتَكَاذُبِهِمَا، عَلَى كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْت فَغَانِمٌ حُرٌّ " وَجُهِلَ فِي أَيِّهِمَا مَاتَ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَقِيلَ: يُعْتَقُ سَالِمٌ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ غَانِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>