للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي الثَّانِيَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فِي الْأُولَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِذَلِكَ. فَهَلْ يَتَعَارَضَانِ؟ أَوْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي تَقْدِيمِ مَوْتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ خَلَّفَ كَافِرٌ ابْنَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَقَالَ الْمُسْلِم: أَسْلَمْت أَنَا عَقِبَ مَوْتِ أَبِي وَقَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ، عَلَى رِوَايَةٍ. فَإِرْثُهُ لِي. وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِهِ، فَلَا إرْثَ لَك: صُدِّقَ الْمُسْلِمُ بِيَمِينِهِ. وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَا: قُدِّمْت بَيِّنَةُ الْكَافِرِ، سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى مَوْتِ أَبِيهِمَا أَوْ لَا. فَإِنْ اتَّفَقَا: أَنَّ الْمُسْلِمَ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ " مَاتَ أَبِي فِي شَوَّالٍ، فَأَرِثُهُ أَنَا وَأَنْتَ " وَقَالَ الْكَافِرُ " بَلْ مَاتَ فِي شَوَّالٍ " صُدِّقَ الْكَافِرُ. وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ: صُدِّقَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا كَانَ عَبْدًا، فَادَّعَى: أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلَا بَيِّنَةَ: صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ. وَإِنْ ثَبَتَ عِتْقُهُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الْحُرُّ " مَاتَ أَبِي فِي شَعْبَانَ " وَقَالَ الْعَتِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>