للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ فِي شَوَّالٍ " صُدِّقَ الْعَتِيقُ. وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّ مَعَ التَّعَارُضِ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ شَهِدَا عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلٍ. فَشَهِدَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِهِ، فَصَدَّقَ الْوَلِيُّ الْكُلَّ، أَوْ الْآخَرَيْنِ، أَوْ كَذَّبَ الْكُلَّ، أَوْ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ: فَلَا قَتْلَ وَلَا دِيَةَ. وَإِنْ صَدَّقَ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ: حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا. وَقُتِلَ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>