وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو الْفَرَجِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ: يُسْتَحَبُّ تَرْكُ ذَلِكَ؛ لِلتَّرْغِيبِ فِي السَّتْرِ، قَالَ النَّاظِمُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ: تَرْكُهَا أَوْلَى، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا يُخَالِفُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي آخِرِ الرِّعَايَةِ مِنْ وُجُوبِ الْإِغْضَاءِ عَمَّنْ سَتَرَ الْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَلَّالِ، قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ مَنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ: أَنْ لَا يُسْتَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمُتَقَدِّمَ فِي الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ، وَسَبَقَ قَوْلُ شَيْخِنَا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، بَلْ لَوْ قِيلَ: بِالتَّرَقِّي إلَى الْوُجُوبِ لَاتَّجَهَ، خُصُوصًا إنْ كَانَ يَنْزَجِرُ بِهِ.
قَوْلُهُ (وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُمْ بِالْوُقُوفِ عَنْهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِلْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا، قَالَ الشَّارِحُ: وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشَّاهِدِ بِالْوُقُوفِ عَنْهَا فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُ. وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute