وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُقْبَلُ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ. الثَّانِيَةُ: لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلْمُقِرِّ بِحَدٍّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: تَلْقِينُهُ الرُّجُوعَ مَشْرُوعٌ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا: اُسْتُحِبَّ لَهُ إعْلَامُهُ بِهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَأَطْلَقُوا، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الطَّلَبُ الْعُرْفِيُّ، أَوْ الْحَالِيُّ: كَاللَّفْظِيِّ عَلِمَهَا أَوْ لَا، قُلْت: هَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ: إذَا أَدَّاهَا قَبْلَ طَلَبِهِ، قَامَ بِالْوَاجِبِ، وَكَانَ أَفْضَلَ. كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ أَدَّاهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ قَبْلَ الطَّلَبِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ لَوْ جَهِلَ رَجُلًا حَاضِرًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَعَرَفَهُ مَنْ يَسْكُنُ إلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ: جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute