أَنَّهُ ابْنُهُ، أَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ: فَهِيَ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ، كَذَا أَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ، وَيَحْكُمُ فِيهِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ، وَأَجَابَ أَبُو الْوَفَاءِ: إنْ صَرَّحَا بِالِاسْتِفَاضَةِ، أَوْ اسْتَفَاضَ بَيْنَ النَّاسِ: قُبِلَتْ فِي الْوَفَاةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا، وَنَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَا يَشْهَدُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَنَقَلَ مَعْنَاهُ جَعْفَرٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ غَرِيبٌ. الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِذَا شَهِدَ بِالْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ، فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ، ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ: جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ: لَمْ يَشْهَدْ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ (وَإِنْ سَكَتَ: جَازَ أَنْ يَشْهَدَ) ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ حَتَّى يَتَكَرَّرَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَعَلَّلَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، فَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ أَكْذَبَهُ: لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ، وَسُكُوتُهُ يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا تَعْلِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، قَالَ: وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute