للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي: يُكْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّائِغِ، وَالصَّابِغِ: إنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ وَالثِّقَةَ فَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ كَسْبُ مَنْ صَنْعَتُهُ دَنِيَّةٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ مَعَ إمْكَانِ أَصْلَحَ مِنْهَا، وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَنْ يُبَاشِرُ النَّجَاسَةَ، وَالْجَزَّارُ. ذَكَرَهُ فِيهِ الْقَاضِي، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، لِلْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ، وَفَاصِدٍ، وَمُزَيِّنٍ، وَجَرَائِحِيٍّ، وَنَحْوِهِمْ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَبَيْطَارٍ، وَظَاهِرُ الْمُغْنِي: لَا يُكْرَهُ كَسْبُ فَاصِدٍ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الظَّاهِرُ يُكْرَهُ، قَالَ: وَكَذَا الْخَتَّانُ، بَلْ أَوْلَى، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ: لَا يُكْرَهُ فِي الرَّقِيقِ، وَكَرِهَهُ الْقَاضِي.

تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الصَّيْدِ " أَيُّ الْمَكَاسِبِ أَفْضَلُ؟

قَوْلُهُ (وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ: قُبِلَتْ، شَهَادَتُهُمْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، وَلَا يُعْتَبَرُ إصْلَاحُ الْعَمَلِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِي التَّائِبِ: إصْلَاحُ الْعَمَلِ سَنَةً،

<<  <  ج: ص:  >  >>