للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: إنْ كَانَ الْقَذْفُ شَهَادَةً، قَالَ " الْقَذْفُ حَرَامٌ بَاطِلٌ، وَلَنْ أَعُودَ إلَى مَا قُلْت " وَإِنْ كَانَ سَبًّا: فَكَالْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ فِي الْكَافِي: أَنَّ الصَّادِقَ يَقُولُ " قَذْفِي لِفُلَانٍ بَاطِلٌ، نَدِمْت عَلَيْهِ ".

فَائِدَةٌ: الْقَادِفُ بِالشَّتْمِ: تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَرِوَايَتُهُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفُتْيَاهُ، حَتَّى يَتُوبَ، وَالشَّاهِدُ بِالزِّنَا إذَا لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ: تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، دُونَ شَهَادَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ، بَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، شَهَادَةُ الْعَبْدِ لَا تَخْلُو: إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، أَوْ فِي غَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا: قُبِلَتْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً: يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ، ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي أَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ خِلَافٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ: قُبِلَتْ أَيْضًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْقَاضِي يَعْقُوبَ، وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>