للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالظَّاهِرُ: صِحَّةُ تَوْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا، مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْمَظْلُومِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْخَلَاصِ مِنْهُ كَالدَّيْنِ، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ، وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ، اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ حَتَّى يَتُوبَ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَسَوَاءٌ حُدَّ أَوْ لَا، وَمَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ إلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ، وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ رِوَايَةِ بَقَاءِ عَدَالَتِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ.

قَوْلُهُ (وَتَوْبَتُهُ: أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِكَذِبِهِ حُكْمًا، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: إنْ عَلِمَ صِدْقَ نَفْسِهِ، فَتَوْبَتُهُ أَنْ يَقُولَ " نَدِمْت عَلَى مَا قُلْت، وَلَنْ أَعُودَ إلَى مِثْلِهِ، وَأَنَا تَائِبٌ: إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ "، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَالَ: وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ صِدْقَ نَفْسِهِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ صِدْقَهُ، فَتَوْبَتُهُ الِاسْتِغْفَارُ، وَالْإِقْرَارُ بِبُطْلَانِ مَا قَالَهُ، وَتَحْرِيمُهُ وَأَنْ لَا يَعُودَ إلَى مِثْلِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>