للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: تَصِحُّ لِمَنْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: تَصِحُّ، إنْ شَهِدَ: أَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى الْقَافِلَةِ، لَا عَلَيْنَا. الرَّابِعَةُ: لَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ: لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ، إلَّا فِسْقٌ أَوْ كُفْرٌ، أَوْ تُهْمَةٌ: فَيَمْنَعُ الْحُكْمَ، إلَّا عَدَاوَةً ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ، وَكَذَا مُقَاوَلَتُهُ وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٌ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ، وَحُدُوثُ مَانِعٍ فِي شَاهِدٍ أَصْلٍ كَحُدُوثِهِ فِيمَنْ أَقَامَ الشَّهَادَةَ، وَفِي التَّرْغِيبِ: إنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ الْحُكْمِ: لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ، بَلْ مَالٌ، وَفِي قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ: وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُغْنِي فِي مَوْضِعٍ، وَقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ فِي الْقِصَاصِ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يَشْهَدَ الْفَاسِقُ بِشَهَادَةٍ، فَتُرَدَّ، ثُمَّ يَتُوبَ وَيُعِيدَهَا فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعُوا بِهِ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً: تُقْبَلُ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ، ثُمَّ أَعَادُوهَا بَعْدَ زَوَالِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ وَالصِّبَا: قُبِلَتْ) ، هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ: قُبِلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>