للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ أَبَدًا.

فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ وَالْخِلَافِ وَالْمَذْهَبِ: لَوْ رَدَّهُ لِجُنُونِهِ، ثُمَّ عَقَلَ، أَوْ لِخَرَسِهِ ثُمَّ نَطَقَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ لِمُكَاتِبِهِ، أَوْ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، فَرُدَّتْ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَبُرْءِ الْجُرْحِ: فَفِي رَدِّهَا وَجْهَانِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَظَاهِرِ الْفُرُوعِ: إدْخَالُ ذَلِكَ فِي إطْلَاقِ الْخِلَافِ. أَحَدُهُمَا: تُقْبَلُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُقْبَلُ، وَقِيلَ: إنْ زَالَ الْمَانِعُ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ: رُدَّتْ، وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ رُدَّتْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ رَحِمٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، فَزَالَ الْمَانِعُ، ثُمَّ أَعَادَهَا: لَمْ تُقْبَلْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: لَمْ تُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>