قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا الْأَوْلَى، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: تُقْبَلُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالْقَبُولُ أَشْبَهُ بِالصِّحَّةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: تُرَدُّ مَعَ مَانِعٍ زَالَ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ، كَتَطْلِيقِ الزَّوْجَةِ، وَإِعْتَاقِ الْقِنِّ، وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ الشَّفِيعُ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ فِي الشُّفْعَةِ عَنْهَا، فَرُدَّتْ، ثُمَّ عَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ، وَأَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةَ: لَمْ تُقْبَلْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، (وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُقْبَلَ) ، قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا رُدَّتْ لِكَوْنِهِ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ بِهَا نَفْعًا، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِعَفْوِهِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ مِنْ زِيَادَاتِ الشَّارِحِ فِي الْمُقْنِعِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute