للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْعِتْقِ، وَقَالَ الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالرَّجْعَةِ: لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهُمَا: يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلًا، وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ إنْ كَانَ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ: فَلَا، وَعَنْهُ: بَلْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَعَنْهُ: يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَيَمِينٌ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ أَرَ مُسْتَنَدَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَجَزَمَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ، وَهُوَ مِنْهَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ، وَقِيلَ: هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ، وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يَثْبُتُ إحْصَانُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَعَنْهُ فِي الْإِعْسَارِ ثَلَاثَةٌ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ " بَابِ الْحَجْرِ "، وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ " أَمَّا مَنْ ادَّعَى الْفَقْرَ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْغِنَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَاحِدٍ وَبَيْطَارٍ لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرِفَةِ دَاءِ دَابَّةٍ وَمُوضِحَةٍ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>