وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالنُّكَتِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَلَا يُقْبَلُ مَعَ عَدَمِ التَّعَذُّرِ إلَّا اثْنَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعُوا بِهِ، وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ قَبُولَ قَوْلِ الْوَاحِدِ، وَظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا. الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ الْبَيَاطِرَةُ قُدِّمَ قَوْلُ الْمُثْبِتِ.
قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَجِنَايَةِ الْخَطَإِ) ، وَكَذَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَأَجَلِهِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالشُّفْعَةِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْغَصْبِ، وَالصُّلْحِ، وَالْمَهْرِ، وَتَسْمِيَتِهِ، وَإِتْلَافِ الْمَالِ وَضَمَانِهِ، وَفَسْخِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، وَوَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَدَعْوَى عَلَى رِقِّ مَجْهُولِ النَّسَبِ صَادِقٍ، وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِاسْتِحْقَاقِ سَلَبِهِ، وَهِبَةٍ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَوَصِيَّةِ مَالٍ، وَقِيلَ: لِمُعَيَّنٍ، فَهَذَا وَشِبْهُهُ: (يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي) ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، فِي غَيْرِ مَا يَأْتِي إطْلَاقُهُمْ الْخِلَافَ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ، إلَّا إذَا قُلْنَا: يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ، وَقُلْنَا: يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ امْرَأَتَانِ وَيَمِينٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute