للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُقْنِعِ فِي " بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى "، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَوْ قِيلَ: يُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَيَمِينٌ: تَوَجَّهَ؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا أُقِيمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي التَّحَمُّلِ وَكَخَبَرِ الدِّيَانَةِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَسِيرِ: تُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَيَمِينُهُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلًا فِي دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ: أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ، وَعَنْهُ: فِي الْوَصِيَّةِ يَكْفِي وَاحِدٌ، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إلَّا النِّسَاءُ: فَامْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، وَسَأَلَهُ ابْنُ صَدَقَةَ: الرَّجُلُ يُوصِي وَيُعْتِقُ، وَلَا يَحْضُرُهُ إلَّا النِّسَاءُ، تَجُوزُ شَهَادَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي الْحُقُوقِ. انْتَهَى. قُلْت: وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ: الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ فِي الْحُقُوقِ، فَأَمَّا الْمَوَارِيثُ: فَيُقْرَعُ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ: وَفِي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ، فِي إيصَاءٍ إلَيْهِ بِمَالٍ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ، وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ، وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ، وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ: رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ فِي غَيْرِ التَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فِي " بَابِ الْوَكَالَةِ " قَبُولَ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ بِالْمَالِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ هُنَاكَ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي كِتَابَةٍ، وَنَجْمٍ أَخِيرٍ، كَعِتْقٍ، وَقَتْلٍ، وَجَزَمَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: أَنَّهُ لَا يَسْتَرِقُّ إذَا ادَّعَى الْأَسِيرُ إسْلَامًا سَابِقًا، وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا، أَوْ حَلَفَ مَعَهُ وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>