فَوَائِدُ
الْأُولَى: حَيْثُ قُلْنَا: يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي: فَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِهِ إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ أَنْ يَقُولَ " وَأَنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ مَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ: حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَسَقَطَ الْحَقُّ إنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ أَيْضًا هُنَا عَلَى رِوَايَةِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا نُكُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلَا يُشَارِكُهُ نَاكِلٌ، وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ إلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ نُكُولِهِ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ؟) وَكَذَا جِنَايَةُ الْعَمْدِ الَّتِي لَا قَوَدَ فِيهِ بِحَالٍ: شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute