للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، قَالَ فِي النُّكَتِ: وَقَدَّمَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ وَجَبَ الْقَوَدُ فِي بَعْضِهَا، كَمَأْمُومَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَهَاشِمَةٍ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَجِبُ فِيهَا، لَكِنْ إنْ أَرَادَ الْقَوَدَ بِمُوضِحَةٍ: فَلَهُ ذَلِكَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ " فَهَذِهِ لَهُ الْقَوَدُ فِي بَعْضِهَا إنْ أَحَبَّ، فَفِي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي ثُبُوتِ الْمَالِ: رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ وَيَثْبُتُ الْمَالُ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ أَيْضًا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ بِهَاشِمَةٍ مَسْبُوقَةٍ بِمُوضِحَةٍ: لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَشْمِ فِي الْأَقْيَسِ، وَلَا الْإِيضَاحِ.

قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>