الثِّيَابِ، وَالرَّضَاعِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَبُولُ شَهَادَتِهَا مُنْفَرِدَةً فِي الِاسْتِهْلَالِ وَالرَّضَاعِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ: تَحْلِفُ الشَّاهِدَةُ فِي الرَّضَاعِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِهِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَعَنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَقُّفِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالِاثْنَتَانِ أَحْوَطُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ: الرَّجُلُ أَوْلَى لِكَمَالِهِ، انْتَهُوا، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ مَنْ حَضَرَهَا غَيْرُ الْقَابِلَةِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ فِي فَرَاغِ عِدَّةٍ بِحَيْضٍ، وَقِيلَ: فِي شَهْرٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَقِيلَ: الْغَامِضَةُ تَحْتَ الثِّيَابِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
وَمِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ: الْجِرَاحَةُ وَغَيْرُهَا فِي الْحَمَّامِ وَالْعُرْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute