للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثِّيَابِ، وَالرَّضَاعِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَبُولُ شَهَادَتِهَا مُنْفَرِدَةً فِي الِاسْتِهْلَالِ وَالرَّضَاعِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ: تَحْلِفُ الشَّاهِدَةُ فِي الرَّضَاعِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِهِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَعَنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَقُّفِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالِاثْنَتَانِ أَحْوَطُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ: الرَّجُلُ أَوْلَى لِكَمَالِهِ، انْتَهُوا، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ مَنْ حَضَرَهَا غَيْرُ الْقَابِلَةِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ فِي فَرَاغِ عِدَّةٍ بِحَيْضٍ، وَقِيلَ: فِي شَهْرٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَقِيلَ: الْغَامِضَةُ تَحْتَ الثِّيَابِ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

وَمِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ: الْجِرَاحَةُ وَغَيْرُهَا فِي الْحَمَّامِ وَالْعُرْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>