للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ: لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: يَثْبُتُ الْمَالُ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: أَوْ حُرًّا، فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَيَثْبُتُ الْمَالُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ) ، هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ كَالْقَطْعِ، وَبَنَى فِي التَّرْغِيبِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: الْقَضَاءَ بِالْغُرَّةِ عَلَى نَاكِلٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ: قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) ، فَيَثْبُتُ الْعِوَضُ، وَتَبِينُ بِدَعْوَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ بَلْ بِذَلِكَ، (وَإِنْ ادَّعَتْهُ، الْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ) بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَوْ أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ: ثَبَتَ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>