للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي غَيْبَةٍ فَوْقَ يَوْمٍ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُلْتَحَقُ بِالْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ: الْخَوْفُ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ، زَادَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَالْحَبْسُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ: وَفِي مَعْنَاهُ الْجَهْلُ بِمَكَانِهِمْ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ، سَوَاءٌ اسْتَرْعَاهُ أَوْ لَا، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ " إلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ " أَنَّهُ لَوْ اسْتَرْعَاهُ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>