للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ، فَيَكُونُ شَاهِدَ فَرْعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (فَيَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ وَقَدْ عَرَفْته بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ أَقَرَّ عِنْدِي وَأَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا بِكَذَا، أَوْ شَهِدْت عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا) ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ، إنْ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنِّي أَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا " وَقَالُوا: وَلَوْ قَالَ " أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا " صَحَّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا.

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُؤَدِّيهَا الْفَرْعُ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِ: وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا بِصِفَةِ مَا تَحَمَّلَهَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَنْبَغِي ذَلِكَ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَيُؤَدِّي الشَّهَادَةَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا، فَيَقُولُ " أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا يَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا " أَوْ " أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ "، وَإِنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ، أَوْ يُعْزِي الْحَقَّ إلَى سَبَبِهِ: ذَكَرَهُ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَيَقُولُ " أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِكَذَا " أَوْ يَقُولُ " أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا، وَأَنَّهُ عَزَاهُ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>