للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخَالَفَ الشَّارِحَ أَيْضًا فِي تَوْجِيهِهِ. وَكَلَامُ الشَّارِحِ أَقْعَدُ. وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي النُّكَتِ لِتَوْجِيهِ هَذِهِ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا وَمَا نَظَرَ عَلَيْهِ مِنْهَا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ خَامِسٌ: يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ إنْ صَحَّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ.، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْبَهِ إنْ بَطَلَ النِّصْفُ خَاصَّةً: فَثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ صَحَّ فَقَطْ: فَخَمْسَةٌ. وَإِنْ عَمِلَ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ جُمْلَةُ الِاسْتِثْنَاءَاتِ: فَسَبْعَةٌ. انْتَهَى.

وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ إذَا صَحَّحْنَا اسْتِثْنَاءَ النِّصْفِ خَمْسَةٌ، أَوْ سِتَّةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِذَا لَمْ نُصَحِّحْهُ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ: بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كُلُّهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَصَحَّ فِي الْآخَرِ. فَيَكُونُ مُقِرًّا بِسَبْعَةٍ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي النُّكَتِ عَلَى وَجْهِ لُزُومِ الْخَمْسَةِ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ النِّصْفِ صَحِيحٌ، وَاسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ خَمْسَةٍ بَاطِلٌ فَيَبْطُلُ مَا بَعْدَهُ. وَعَلَى وَجْهِ لُزُومِ السِّتَّةِ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ النِّصْفِ صَحِيحٌ، وَاسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ خَمْسَةٍ بَاطِلٌ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَاسْتِثْنَاءُ اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ صَحِيحٌ. فَصَارَ الْمُقَرُّ بِهِ: سَبْعَةً. ثُمَّ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ. يَبْقَى سِتَّةٌ. وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ: الْكَلَامُ بِآخِرِهِ. وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءَاتُ كُلُّهَا. فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ. وَهُوَ وَاضِحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>