قَالَ: وَأَلْزَمَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِسِتَّةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَرَادَ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الشَّارِحَ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ.
وَقَالَ عَنْ وَجْهِ الثَّمَانِيَةِ: لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْخَمْسَةِ بَاطِلٌ، وَاسْتِثْنَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِهِ صَحِيحٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ. وَاسْتِثْنَاءُ الِاثْنَيْنِ بَاطِلٌ، وَاسْتِثْنَاءُ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ صَحِيحٌ، يَزِيدُهُ عَلَى سَبْعَةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسْتِثْنَاءُ خَمْسَةٍ وَثَلَاثَةٍ بَاطِلٌ. وَاسْتِثْنَاءُ اثْنَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ صَحِيحٌ. وَاسْتِثْنَاءُ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ بَاطِلٌ. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ عَنْ قَوْلِهِ " وَقِيلَ يَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا: يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ، أَوْ لَا. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ. وَهُوَ تَصْحِيحُ الِاسْتِثْنَاءَاتِ كُلِّهَا. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ: وَحِكَايَةُ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْوَجْهَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ: فِيهَا شَيْءٌ. وَأَحْسِبُهُ لَوْ قَالَ: وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ يَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ: كَانَ أَوْلَى.
تَنْبِيهٌ مَبْنَى ذَلِكَ: إذَا تَخَلَّلَ الِاسْتِثْنَاءَاتِ اسْتِثْنَاءٌ بَاطِلٌ. فَهَلْ يُلْغَى ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ الْبَاطِلُ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ يُلْغَى وَحْدَهُ وَيَرْجِعُ. مَا بَعْدَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ؟ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. أَوْ يُنْظَرُ إلَى مَا يَئُولُ إلَيْهِ جُمْلَةُ الِاسْتِثْنَاءَاتِ؟ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، فِيهِ أَوْجُهٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute