للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالتَّلْخِيصِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إنْ فَسَّرَ إقْرَارَهُ بِسِكَّةٍ دُونَ سِكَّةِ الْبَلَدِ، وَتَسَاوَيَا وَزْنًا: فَاحْتِمَالَانِ. وَشَرَطَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَالَ " صِغَارًا " أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ. وَيَأْتِي قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَى شَهْرٍ " فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ التَّأْجِيلَ: لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ حَالًّا. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ قُبِلَ فِي الضَّمَانِ. وَفِي غَيْرِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَالنُّكَتِ، وَالنَّظْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>