أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ فِي غَيْرِ الضَّمَانِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَقَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْأَجَلِ. انْتَهَى. قُلْت: الصَّوَابُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: وَإِنْ أَقَرَّ بِمُؤَجَّلٍ: أُجِّلَ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَمَنْ أَقَرَّ بِمُؤَجَّلٍ: صُدِّقَ. وَلَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ يَقْبَلُهُ الْحُلُولُ، وَلِمُنْكِرِ التَّأْجِيلِ يَمِينُهُ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: الَّذِي يَظْهَرُ قَبُولُ دَعْوَاهُ.
تَنْبِيهٌ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَوْلُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ " قُبِلَ فِي الضَّمَانِ " أَمَّا كَوْنُ الْقَوْلِ قَوْلُ الْمُقِرِّ فِي الضَّمَانِ: فَلِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لِأَصْلٍ وَلَا ظَاهِرٍ فَقُبِلَ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الذِّمَّةِ فَقَطْ. وَمِنْ أَصْلِنَا صِحَّةُ ضَمَانِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا. وَأَمَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ غَيْرَ ضَمَانٍ كَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ فَوَجْهُ قَوْلِ الْمُقِرِّ فِي التَّأْجِيلِ: أَنَّهُ سَبَبٌ يَقْبَلُ الْحُلُولَ وَالتَّأْجِيلَ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، كَالضَّمَانِ. وَوَجْهُ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ: أَنَّهُ سَبَبٌ مُقْتَضَاهُ الْحُلُولُ. فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَأَصْلِهِ. وَبِهَذَا فَارَقَ الضَّمَانَ. قَالَ: وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ جُلِّ كَلَامِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ بَعْدَ نَظْمِ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ الَّذِي يَقْوَى عِنْدِي: أَنَّ مُرَادَهُ يُقْبَلُ فِي الضَّمَانِ أَيْ يَضْمَنُ مَا أَقَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ ثَمَنُ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٍ، لِيَكُونَ بِصَدَدِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ مَا ادَّعَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute