للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بَعْضِهِ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ: يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِهِ كَذَلِكَ. فَأَشْبَهَ مَا إذَا أَقَرَّ بِمِائَةٍ سِكَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ نَاقِصَةٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ، وَقِيلَ: بَلْ مُرَادُهُ نَفْسُ الضَّمَانِ. أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنَّهُ ضَامِنٌ مَا أَقَرَّ بِهِ عَنْ شَخْصٍ، حَتَّى إنْ بَرِئَ مِنْهُ بَرِئَ الْمُقِرُّ. وَيُرِيدُ بِغَيْرِهِ: سَائِرَ الْحُقُوقِ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ. قَالَ فِي النُّكَتِ: وَلَا يَخْفَى حُكْمُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ " لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الشَّارِحُ: لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً، وَنَصَرَهُ. وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ. وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ " قُبِلَ قَوْلُهُ. وَإِنْ قَالَ " صِغَارًا " وَلِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ: قُبِلَ قَوْلُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُ صِغَارٌ: لَزِمَهُ وَازِنَةٌ، كَمَا لَوْ قَالَ " دُرَيْهِمٌ " فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَازِنٌ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ قَالَ " صِغَارٌ " قُبِلَ بِنَاقِصَةٍ. فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: قُبِلَ وَلِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ: وَإِنْ قَالَ " نَاقِصَةٌ " لَزِمَهُ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَجْهًا وَاحِدًا.

فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ وَازِنَةٌ " فَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>