للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقِيلَ: أَوْ وَازِنَةٌ فَقَطْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ قَالَ " دَرَاهِمُ عَدَدًا " لَزِمَهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. فَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا، أَوْ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ: فَالْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ. وَلَوْ قَالَ " عَلَيَّ دِرْهَمٌ " أَوْ " دِرْهَمٌ كَبِيرٌ " أَوْ " دُرَيْهِمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي " دُرَيْهِمٌ " يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ " وَقَالَ الْمَالِكُ " بَلْ وَدِيعَةٌ " فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ قَوْلِهِ. " كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَبَضْته ". ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ " وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ " بَلْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك " فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي

<<  <  ج: ص:  >  >>