للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ شَارِحُ الْوَجِيزِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَوْلَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ " وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ: قُبِلَ مِنْهُ) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَّدْتهَا إلَيْهِ " أَوْ " تَلِفَتْ " لَزِمَهُ ضَمَانُهَا وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ " وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ وَالْخِرَقِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ يُقْبَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>