للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى تَأْوِيلِ عَلَيَّ حِفْظُهَا أَوْ رَدُّهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يُفَسِّرْهُ مُتَّصِلًا فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِ مُتَّصِلًا: قُبِلَ قَوْلًا وَاحِدًا لَكِنْ إنْ زَادَ فِي الْمُتَّصِلِ " وَقَدْ تَلِفَتْ " لَمْ يُقْبَلْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ، وَلَا مَانِعَ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ أَحْضَرَهُ، وَقَالَ " هُوَ هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ " فَفِي قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ: أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: الْإِطْلَاقُ إحْدَاهُمَا: لَا يُقْبَلُ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْبَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ، وَالْكَافِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>