للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَطْ، أَوْ يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ؟ فَدَخَلَ فِي الْخِلَافِ الْمَيْتَةُ وَالْخَمْرُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْحَبَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ خِلَافًا انْتَهَى قُلْت: الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ: أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الصُّوَرِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا غَيْرَ الْمُتَمَوَّلِ قِشْرَ الْجَوْزَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ حَبَّةِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَهِيَ أَوْلَى أَنْ يَحْكِيَ فِيهَا الْخِلَافَ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ: الَّذِي لَيْسَ بِمَالٍ كَقِشْرِ الْجَوْزَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ. الثَّانِيَةُ لَوْ فَسَّرَهُ بِرَدِّ السَّلَامِ، أَوْ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، أَوْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، أَوْ إجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: يُقْبَلُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ} يَعْنِي: الْمُقِرَّ {فَعَلَى وَجْهَيْنِ} إذَا فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ: فَفِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَشَرْحِ الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>