للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَالْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْبَلُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ: فِي الْكَلْبِ الْمُبَاحِ نَفْعُهُ فَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ مُبَاحِ النَّفْعِ: لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَأَطْلَقَ فِي التَّبْصِرَةِ الْخِلَافَ فِي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ فَسَّرَهُ بِجِلْدِ مَيْتَةٍ، تَنَجَّسَ بِمَوْتِهَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قَبْلَ دَبْغِهِ وَبَعْدَهُ وَقِيلَ: وَقُلْنَا: لَا يَطْهُرُ وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: قَبْلَ دَبْغِهِ وَبَعْدَهُ، وَقُلْنَا: لَا يَطْهُرُ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ قَوْلٍ وَأَمَّا إذَا فَسَّرَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي قَبُولِهِ بِهِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>