للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ فِي الْوَارِثِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ شَارِحُ الْوَجِيزِ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْقَبُولِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِهِ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَالَ فِي النُّكَتِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ: قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ بَعْضُ الْعَشَرَةِ " فَلَهُ تَفْسِيرُهُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا وَإِنْ قَالَ " شَطْرُهَا " فَهُوَ نِصْفُهَا وَقِيلَ: مَا شَاءَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا " ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَلَدِهِ: لَمْ يُقْبَلْ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: فِي نَفْسِهِ وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقِيلَ: بَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَلَدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>