؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْقُنُوتُ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِلْأَخْيَارِ، فَلَا يُسْأَلُ رَفْعُهُ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُنُوتِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ، وَظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ (ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ، وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ: أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ ثَمَانٍ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ الظُّهْرِ شَيْئًا، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: الرَّوَاتِبُ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَعَدَّ رَكْعَةَ الْوِتْرِ، وَذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قُلْت: وَهُوَ مُرَادُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، لَكِنْ لَهُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فَأَفْرَدَهُ قَوْلُهُ (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَرْبَعٌ قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ، وَحَكَى: لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا، وَحَكَى سِتٌّ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَجَعَلَ الْقَاضِي قَبْلَ الظُّهْرِ سِتًّا، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَوْلُهُ (وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَهُمَا آكَدُهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَجْهًا وَاحِدًا، وَحَكَى أَنَّ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ آكَدُ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلًا.
فَوَائِدُ. يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَقِرَاءَتُهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] وَفِي الْأُولَى بَعْدَهَا {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦] الْآيَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: ٦٤] الْآيَةَ وَيَجُوزُ فِعْلُهَا رَاكِبًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute