للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ رَاكِبًا فَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: مَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا مَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ صَالِحٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعِيرِهِ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مَا سَمِعْت فِيهِمَا بِشَيْءٍ، وَلَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَنْعُ فِعْلِ السُّنَنِ رَاكِبًا، تَبَعًا لِلْفَرَائِضِ. خُولِفَ فِي الْوِتْرِ لِلْخَبَرِ فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ فَقَدْ مَنَعَ يَعْنِي الْقَاضِي غَيْرَ الْوِتْرِ مِنْ السُّنَنِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» وَلِلْبُخَارِيِّ «إلَّا الْفَرَائِضَ» . انْتَهَى. وَيُسْتَحَبُّ الِاضْطِجَاعُ بَعْدَهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَنَقَلَ صَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو طَالِبٍ وَمُهَنَّا: كَرَاهَةَ الْكَلَامِ بَعْدَهَا، وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: كُنَّا نَتَنَاظَرُ فِي الْمَسَائِلِ، أَنَا وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: أَنَّهُ أَجَازَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ، لَا الْكَلَامِ الْكَثِيرِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ.

قَوْلُهُ (وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ) وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ أَحْمَدُ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ: بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: بِسَلَامَيْنِ، وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ: أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ انْفَرَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّرِ فِيهَا وَجْهَيْنِ فَائِدَةٌ: فِعْلُ الرَّوَاتِبِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ الْفَجْرُ وَالْمَغْرِبُ فَقَطْ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: الْفَجْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ، وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ بِصَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>