للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي آخِرِ بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوِ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ: هِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إلَّا الْمُتَرَبِّعَ. انْتَهَيَا. قُلْت: قَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثًا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

قَوْلُهُ (وَيَكُونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ يَفْتَرِشُ، وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً: إنْ كَثُرَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَمْ يَتَرَبَّعْ، وَإِلَّا تَرَبَّعَ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُثْنِي رِجْلَيْهِ فِي سُجُودِهِ، بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا فِي رُكُوعِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْخِرَقِيِّ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالشَّرْحِ، وَعَنْهُ لَا يُثْنِيهِمَا فِي رُكُوعِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ فِي النَّظَرِ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إلَى فِعْلِ أَنَسٍ، وَأَخَذَ بِهِ قَالَ فِي حَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ: هَذَا أَقْيَسُ وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَمُتَرَبِّعًا أَفْضَلُ، وَقِيلَ: حَالَ قِيَامِهِ، وَيُثْنِي رِجْلَهُ إنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ: إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعْذُورًا لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ: فَإِنَّهَا كَصَلَاةِ الْقَائِمِ فِي الْأَجْرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا.

فَائِدَةٌ: يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ جَالِسًا وَعَكْسُهُ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ صَلَاةَ الْمُضْطَجِعِ لَا تَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>