الْمَذْهَبِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: الْمَنْعُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: جَوَّزَهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: يَصِحُّ فَيَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فِي السَّلَفِ قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ مَذْهَبٌ حَسَنٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي نَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ مُضْطَجِعًا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْإِفَادَاتِ، وَجَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ، وَغَالِبُ مَنْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَطْلَقَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: هَلْ يُومِئُ، أَوْ يَسْجُدُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، الْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْحَوَاشِي، وَالنُّكَتِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: التَّطَوُّعُ سِرًّا أَفْضَلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُسِرُّ بِنِيَّتِهِ، وَعَنْهُ هُوَ وَالْمَسْجِدُ سَوَاءٌ. انْتَهَى. وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَجُوزُ جَمَاعَةً أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ. قُلْت: مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّارِحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَتَّخِذْ عَادَةً وَسُنَّةً قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ، اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا سَمِعْته، وَتَقَدَّمَ هَلْ يُكْرَهُ الْجَهْرُ نَهَارًا، وَهَلْ يُخَيَّرُ لَيْلًا؟ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute