للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْهَبِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: الْمَنْعُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: جَوَّزَهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: يَصِحُّ فَيَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فِي السَّلَفِ قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ مَذْهَبٌ حَسَنٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي نَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ مُضْطَجِعًا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْإِفَادَاتِ، وَجَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ، وَغَالِبُ مَنْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَطْلَقَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: هَلْ يُومِئُ، أَوْ يَسْجُدُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، الْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْحَوَاشِي، وَالنُّكَتِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: التَّطَوُّعُ سِرًّا أَفْضَلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُسِرُّ بِنِيَّتِهِ، وَعَنْهُ هُوَ وَالْمَسْجِدُ سَوَاءٌ. انْتَهَى. وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَجُوزُ جَمَاعَةً أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ. قُلْت: مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّارِحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَتَّخِذْ عَادَةً وَسُنَّةً قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ، اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا سَمِعْته، وَتَقَدَّمَ هَلْ يُكْرَهُ الْجَهْرُ نَهَارًا، وَهَلْ يُخَيَّرُ لَيْلًا؟ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>