للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) يَعْنِي الْفَجْرَ الثَّانِيَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ رِزْقُ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ. قَوْلُهُ (وَبَعْدَ الْعَصْرِ) يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا جَمَعَ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.

فَائِدَةٌ: الِاعْتِبَارُ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، لَا بِالشُّرُوعِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا ثُمَّ قَلَبَهَا نَفْلًا لِعُذْرٍ: صَحَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ، وَالِاعْتِبَارُ أَيْضًا: بِصَلَاتِهِ فَلَوْ صَلَّى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ غَيْرُهُ، وَمَتَى لَمْ يُصَلِّ فَلَهُ التَّطَوُّعُ وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَوْلُهُ (وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: حَتَّى تَبْيَضَّ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا. قَوْلُهُ (وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ نَهْيٍ، لِقِصَرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْجُمُعَةِ: إذَنْ لَا يُعْجِبُنِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْجَامِعَ، وَقَالَ الْقَاضِي: لِيَسْتَظْهِرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَاعَةً بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ زَوَالَهَا كَسَائِرِ الْأَيَّامِ. فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>