للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقُ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَأَمَّا سُنَّةُ الظُّهْرِ الثَّانِيَةُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ إذَا جَمَعَ، سَوَاءٌ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَقِيلَ: يَفْعَلُهَا إذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: يُصَلِّي سُنَّةَ الْأُولَى إذَا فَرَغَ مِنْ الثَّانِيَةِ، إذَا لَمْ تَكُنْ الثَّانِيَةُ عَصْرًا، وَهَذَا فِي الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً، وَتُقَدَّمُ سُنَّةُ الْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ، كَمَا قُدِّمَ فَرْضُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

الثَّانِيَةُ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَنْعَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بِمَكَّةَ. وَهِيَ قَوْلٌ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى فِعْلِ مَا لَهُ سَبَبٌ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا إنْ قُلْنَا الْحَرَمُ كَمَكَّةَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي: أَنَّ هُنَا مِثْلَهُ وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ اتِّفَاقًا. قَوْلُهُ (وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَتَقَدَّمَ رِوَايَةً: أَنَّهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ) أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ النَّهْيِ يَحْصُلُ قَبْلَ شُرُوعِهَا فِي الْغُرُوبِ فَيَكُونُ: أَوَّلُهُ إذَا اصْفَرَّتْ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَوْلَى وَأَحْوَطُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ، وَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: أَوَّلُهُ إذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>