للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونَ سَاهِيًا أَوْ غَافِلًا، وَإِذَا كَرَّرَ الثَّلَاثَ: عَلِمَ أَنَّ ثَمَّ مَانِعًا.

فَائِدَةٌ: قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: يُكْرَهُ تَلْقِينُ الْوَرَثَةِ لِلْمُحْتَضَرِ بِلَا عُذْرٍ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " وَلَقَّنَهُ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " قَالَ الْأَصْحَابُ: لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا إقْرَارٌ بِالْأُخْرَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ الشَّهَادَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَبَعٌ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْأُولَى.

قَوْلُهُ (وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةَ يس) ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَكَذَا يَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِمَا وَاقْتَصَرَ الْأَكْثَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَقْرَأُ أَيْضًا سُورَةَ تَبَارَكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

قَوْلُهُ (وَيُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ) وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ لَكِنَّ أَكْثَرَ النُّصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: عَلَى أَنْ يُجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْأَفْضَلُ قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَةُ، وَعَنْهُ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ أَفْضَلُ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا، قُلْت: وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ، بَلْ رُبَّمَا شَقَّ جَعْلُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَزَادَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَلِيلًا، لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ وَاسِعًا فَعَلَى جَنْبِهِ، وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>