للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَإِذَا نَزَلَ بِهِ فَعَلَ كَذَا وَيُوَجِّهُهُ " أَنَّهُ لَا يُوَجِّهُهُ قَبْلَ النُّزُولِ بِهِ وَتَيَقُّنِ مَوْتِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْأَوْلَى التَّوْجِيهُ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ.

فَائِدَةٌ: اسْتَحَبَّ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، تَطْهِيرَ ثِيَابِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فَإِذَا مَاتَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ) هَذَا صَحِيحٌ فَلِلرَّجُلِ أَنْ يُغَمِّضَ ذَاتِ مَحَارِمِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُغَمِّضَ ذَا مَحْرَمِهَا، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ أَنْ يُغَمِّضَهُ جُنُبٌ، أَوْ حَائِضٌ، أَوْ يَقْرَبَاهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ تَغْمِيضِهِ " بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ " نَصَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (وَجَعَلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةً أَوْ نَحْوَهَا) . يَعْنِي مِنْ الْحَدِيدِ، أَوَالطِّينِ، وَنَحْوِهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا وَهُوَ عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ: فَيُجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ شَيْءٌ عَالٍ، لِيُجْعَلَ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَيُسَارِعُ فِي قَضَاءِ دِينِهِ) ، وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَجِبُ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَتَجْهِيزِهِ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ الْأَصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْرِعَ فِي تَجْهِيزِهِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» قَالَ: وَ " لَا يَنْبَغِي " لِلتَّحْرِيمِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِاسْتِعْمَالِ الشَّارِعِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي الْحَرِيرِ «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَوْتَهُ تَارَةً يَكُونُ فَجْأَةً، وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ فَجْأَةٍ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، بِأَنْ يَكُونَ عَنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَيُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ فِي تَجْهِيزِهِ إذَا تَيَقَّنَ مَوْتَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>