فَوَائِدُ. إحْدَاهُمَا: صِحَّةُ وَصِيَّتُهُ إلَى فَاسِقٍ يَنْبَنِي عَلَى صِحَّةِ إمَامَتِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ: لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ إلَيْهِ، وَإِنْ صَحَّحْنَا إمَامَتَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، الثَّانِيَةُ: لَوْ وَصَّى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَى اثْنَيْنِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ قِيلَ: يُصَلِّيَانِ مَعًا صَلَاةً وَاحِدَةً قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيلَ: يُصَلِّيَانِ مُنْفَرِدَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. الثَّالِثَةُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَمِيرِ هُنَا: هُوَ السُّلْطَانُ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ السُّلْطَانُ وَغَيْرُهُ قُدِّمَ السُّلْطَانُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَأَمِيرُ الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَمِيرُ الْبَلَدِ فَالْحَاكِمُ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَذَكَرَ غَيْرُ صَاحِبِ الْفُصُولِ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمِيرُ فَالنَّائِبُ مِنْ قَبْلِهِ فِي الْإِمَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ. الرَّابِعَةُ: لَيْسَ تَقْدِيمُ الْخَلِيفَةِ وَالسُّلْطَانِ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَبَعْدَ الْوَصِيِّ وَالْحَاكِمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي غُسْلِهِ. فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَالْعَمُّ وَعَمُّ الْأَبِ وَابْنُ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ مِنْهُمْ، وَجَعَلَهُمَا الْقَاضِي فِي التَّسْوِيَةِ كَالنِّكَاحِ وَقَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ فِي تَقْدِيمِ أَخٍ الْأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ: رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا: هُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهُ قِيلَ فِي التَّرْجِيحِ بِالْأُمُومَةِ وَجْهَانِ. كَنِكَاحٍ وَتَحَمُّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute