عَقْلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي وِلَايَةِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ: يُقَدَّمُ بَعْدَ الْأَمِيرِ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ. فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَ الْأَصْحَابُ، وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ، وَلَمْ أَرَهُ هُنَا لِلْأَصْحَابِ ثُمَّ الزَّوْجِ بَعْدَ الْعَصَبَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ: تَقْدِيمُ الْعَصَبَاتِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا أَشْهَرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ، وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: يُقَدَّمُ الزَّوْجُ عَلَى الْعَصَبَةِ كَغُسْلِهَا، وَهِيَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْآجُرِّيُّ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالْآمِدِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْخِلَافِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَهِيَ أَصَحُّ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَذَكَرَ الشَّرِيفُ: يُقَدَّمُ الزَّوْجُ عَلَى ابْنِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَاقْتَصَرَ ابْنُ تَمِيمٍ عَلَى كَلَامِ الشَّرِيفِ، فَأَبْطَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي بِتَقْدِيمِ أَبٍ عَلَى جَدٍّ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْخِلَافِ لِلْقَاضِي: الزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْمَيِّتَةِ مِنْهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أَوْلَى مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَاسَ عَلَيْهِ ابْنُهُ مِنْهَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّوْجِ: تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَوَاتِ قَرَابَتِهِ، وَعِنْدَ الْآجُرِّيِّ: يُقَدَّمُ السُّلْطَانُ، ثُمَّ الْوَصِيُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعَصَبَاتِ عَلَى الزَّوْجِ يُقَدَّمُ ذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ثُمَّ السُّلْطَانُ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ، ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَالْمُرَادُ ثُمَّ الزَّوْجُ، إنْ لَمْ يُقَدَّمْ عَلَى عَصَبَةٍ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute