للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «ولا يمسح على طين في أسفل خفه، أو روث دابة، حتى يزيله بمسح أو غسل».

وجهه أن المسح إذا كان هناك حائل؛ فلا يقع على الخف كما هو المطلوب، فإن كان الحائل في أعلى الخف؛ فلا يجزئ المسح، لأن المسح واجب، وهو كالعدم، لأنه لم يقع على الخف، وإن كان في أسفله؛ أعاد في الوقت على المذهب، أما إن كان الحائل نجسا؛ فإنه يعيد أبدا إن تعمد، وفي الوقت مع العجز والنسيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>