[١٠ - باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن]
اتبع المؤلف في هذا الباب وكثير غيره طريقة الوصف للأعمال عوض بيان المفروض من المسنون، وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية هذه الطريقة التي تلتقي في الصلاة بخاصة بقول النبي ﷺ:«صلوا كما رأيتموني أصلي»، وأذكر بين يدي الشروع في الشرح شروط صحة الصلاة وفرائضها عند أهل المذهب، ويعنون بالفرائض ما لا يجبر بالسجود، فلم يفرقوا بين الأركان وبين الواجبات، وشروطها أربعة هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث، لكنها شروط بقيدي الذكر والقدرة ما عدا طهارة الحدث، وفرائضها ست عشرة فريضة، نية الصلاة المعينة، ونية الاقتداء إن كان، ونية الإمامة في أربعة مواضع: في صلاة الخوف، والاستخلاف، والجمعة، والجمع، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة للمنفرد والإمام، والقيام لها، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والسلام، والجلوس للسلام، وترتيب الأداء، والاعتدال، والطمأنينة، وإنما أوجبوا نية الإمامة في الجمعة؛ لأن من شرطها الجماعة، وصلاة الخوف كذلك، وأما الاستخلاف؛ فلانتقال المأموم إماما، اأما وجوب نية الاقتداء؛ فلأن الإمام يحمل عن المأموم أمورا فلا يكون حاملا لها عنه ما لم يكن مقتديا به.
واعلم أن المرجع الأساس في واجبات الصلاة وأركانها حديث المخطئ في صلاته، وما جاء في غيره من الأحاديث من الأوامر، فحري بالباحث عن الحق أن يقف على رواياته وألفاظه.
وقد أفادني الشيخ أبو سعيد بلعيد بن أحمد - حفظه الله - أن الشيخ محمد بن عمر بازمول جمع في رسالة له طرق وألفاظ هذا الحديث، وكذا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ، وسأثبت هنا ما أمكنني منها، لأحيل عليه في هذا الباب، دون أن أغفل ذكر غيره