للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه».

من اغتسل دون أن يقدم أعضاء وضوئه؛ صح غسله، وفاتته الفضيلة الثابتة

بفعله .

فقد روى الشيخان وأبو داود (٢٣٩) عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله الغسل من الجنابة، فقال رسول الله : «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»، وأشار بيديه كلتيهما، وورد من فعله في حديث عائشة في الصحيحين وأبي داود (٢٤٠) قالت: «كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»، الحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام هو إناء يسع قدر ما يحلب من الناقة، وقولها فقال بهما على رأسه، تعني أفرغهما عليه، يطلقون القول على الفعل فيقولون قال بيده، والمراد أن هذا والذي قبله فيه غسل الجسم فحسب، وهو يجزئ في الغُسل، فإن تقديم أعضاء الوضوء فيه مندوب إليه، وإنما كان غسله مجزئا، وجاز له أن يصلي به - إن لم ينتقض وضوؤه - لاندراج الطهارة الصغرى في الكبرى، وتكفيه نية رفع الحدث الأكبر.

قال ابن القاسم وابن نافع عن الإمام كما في النوادر: «وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده أجزأه الغسل إذا أمر يديه على مواضع الوضوء»، ونحوه في المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>