للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد».

وهذا من سد الذرائع إلى الفساد، فيحرم التلاصق بين الرجلين والمرأتين في اللحاف الواحد إذا كانا بالغين غير مستوري العورة، والظاهر من النهي المنع مع ستر العورة، ويؤخذ هذا الحكم بطريق الأولى من قول النبي : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو، فإذا كان الأولاد في هذا السن يفرق بينهم في المراقد دفعا لتنبيه الغريزة قبل أوانها؛ فكيف بالكبار والغريزة فيهم قائمة؟، وسد الذرائع إلى الفساد قاعدة شرعية متفق عليها، ومع هذا فقد قال رسول الله : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد، وروى أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي أنه قال: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»، فما ذا يقول الذين ينشرون وسائل الفساد ثم يزعمون أنهم يحاربونه فيكونون كمن يقطع ذنب الأفعى زاعما أنه يقتلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>