للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «وتكره التماثيل في الأَسِرَّةِ والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن».

الأسرة جمع سرير ما يجلس عليه أو ينام عليه، والقباب جمع قبة، وهي معروفة، ومنها ما يجعل على الهودج الذي هو مركب النساء عند العرب، والجدران جمع جدار هي الحيطان، والخاتم بفتح الخاء وكسرها وفيه لغات أخرى، كل هذه الأمور وغيرها يكره عمل التماثيل أي الصور عليها، جمع تمثال بكسر التاء، وهو الذي يصنع على هيئة الشيء أيا كان، لكن المراد هنا ما كان على صورة ذوات الأرواح كالإنسان وسائر الحيوانات، فإن كان له ظل فهو محرم بالإجماع، إلا ما كان من لعب البنات للنص على ذلك، مع أنّ الناس قد بالغوا فيه إذ أنشئت له تجارة متخصصة، وهذا غير مشروع مع ما شمله من أنواع الحيوانات.

ومن العجب أن يضيق الواسع المباح أمام الحكام في بلدان المسلمين فلا يجدون ما يزينون به مداخل المدن والساحات والحدائق غير صور الجندي المجهول كما يصنع الكفار، وتماثيل الكلاب، ويأمر بعضهم بعمل تماثيل لهم ليخلدوا بها ذكراهم كما يزعمون، ولا يهتدون إلى ما يجوز من ذلك من الجرار والشموع والسنابل وأغصان الزيتون والنخيل ومجسمات الجبال وغير ذلك، أما إن كان التمثال مجرد صورة دون ظل فصنعه محرم كذلك، وكذا وضعه على ما تقدم، لا أنه مكروه كما ذكر المؤلف، بخلاف غير ذي الروح من الجمادات ومن الأشجار وسائر النباتات، وذهب بعضهم إلى منع ما كان منها مثمرا، ولا دليل عليه فيما أعلم، وما لم تكن شعار الكفار كالصلبان والنجمة التي يقال إنها نجمة داود فتكون محرمة، والمذهب أن لبس الزنار موجب للردة، والصليب مثله بل أشد، أما ما كان كرموز الشركات والفرق الرياضية والجماعات الحزبية

<<  <  ج: ص:  >  >>